السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
341
منهاج الصالحين
مسألة 1134 : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي . نعم ، إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : ( هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ) فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد . نعم ، إذا كان الوقف على نحو تمليك المنفعة لا العين وكان خاصاً فالولاية على العين الموقوفة وما تحتاجه من تعمير أو صيانة تكون للحاكم الشرعي والموقوف عليه معاً ، وإذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي . مسألة 1135 : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله . نعم ، إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل . مسألة 1136 : يجوز للواقف أن يفوّض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه ، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوّض إليه تعيين من بعده . مسألة 1137 : إذا عيّن الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك ممّا يكون تحت ولاية الولي . نعم ، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف . مسألة 1138 : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .